معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٨
و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل، و برّأ الأوّل، تخيّر الوليّ على توقّف.
الرابع: انتفاء التهمة،
فلو شهدا لمن يرثانه بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله، فإن أعيدت بعده قبلت.
و لو شهد لمورّثه المريض قبل.
و لو شهدا بالجرح و هما محجوبان، ثمّ مات الحاجب أو بالعكس، اعتبر حال الشهادة.
و لو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل، و فيمن لا يصل إليه العقل توقّف.
و لو شهدا على اثنين، فشهدا على الشاهدين من غير تبرّع لم تسمع، فإن صدّق المدّعي الأوّلين حكم له، و إن صدّق الأخيرين أو الجميع بطلت الشهادة.
و لو شهدا على أجنبيّ لم تقبل، و لو شهد أجنبيّان على الشاهدين بالقتل، فإن تبرّعا سقطت، و إلّا تخيّر الوليّ.
و لا يحبس المتّهم بالقتل ليحضر المدّعي البيّنة.
المبحث الثالث: [في] القسامة و أركانه ثلاثة:
[الركن] الأوّل: [في] اللوث
و هو أمارة يغلب الظنّ معها بصدق المدّعى، كشهادة العدل الواحد،