معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣١
الفصل الثالث: في معرفة سهام الورثة من التركة
فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف و التركة درهم، و له طرق:
منها: أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة و تأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كأبوين و زوج، الفريضة ستّة فللأب سهم هو سدس التركة فله سدسها، و للأمّ سهمان هما ثلث التركة فلها ثلثها و للزوج ثلاثة هي نصف التركة فله نصفها.
و لو انكسرت التركة ضربتها في الفريضة ثمّ قسمتها كذلك، فلو كانت التركة خمسة، فاضربها في الفريضة تبلغ ثلاثين، فابسط التركة على ثلاثين جزءا و افعل كما تقدّم.
و منها: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ وارث، فما بلغ فهو نصيبه، فالفريضة بحالها، و لو كانت التركة أربعة و عشرين، فإذا قسمت التركة على ستّة خرج لكلّ واحد أربعة فتضرب أربعة في نصيب الزّوج و هو ثلاثة تبلغ اثني عشر فهي نصيبه، و تضرب أربعة في نصيب الأمّ و هو اثنان تبلغ ثمانية فهي نصيبها، و تضرب أربعة في نصيب الأب و هو واحد تبلغ أربعة، فهي نصيبه.
و لو انكسرت التركة فالعمل كذلك، فلو كانت التركة عشرين خرج بالقسمة لكلّ واحد ثلاثة و ثلث، فتضرب ذلك فى نصيب الزّوج يكون عشرة هي نصيبه، و تضرب ذلك في نصيب الأمّ يكون ستّة و ثلثين و هي نصيبها، و تضرب ذلك في نصيب الأب يكون ثلاثة و ثلثا هي نصيبه.