معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣٤
الثالث: العصير إذا غلى و اشتدّ من قبل نفسه أو بالنار،
و يحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا.
و يكره الإسلاف فيه و إن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه و إن كان مسلما.
و لا يحرم عصير الزبيب و التمر ما لم يسكر، و لا شيء من الربويات و إن شمّ منها رائحة المسكر.
الرابع: الدم المسفوح
و إن كان من مأكول اللحم، و كذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع، دون السمك، و يحلّ ما لا يقذفه المذبوح.
و لا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم و التوابل و يؤكل دون المرق.
الخامس: لبن المحرّم
كاللبوة و المرأة إلا للصبيّ.
و يكره لبن الأتن مائعه و جامده.
السادس: فضلات الحيوان حتّى من الإنسان،
و رخّص مصّ لسان المرأة.
السابع: كلّ مائع يموت فيه ذو نفس و إن كان مأكولا،
دون ما لا نفس له، و كذا ما لاقته نجاسة، فإن كان قبل التطهير حلّ به و إلّا فلا.
و لا يطهر العجين بخبزه، و لو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن و شبهه ألقيت النجاسة و ما يكتنفها.
و بصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث و إلّا فطاهر، و كذا غيره من النجاسات، و كذا دمع المكتحل بالنجس.
و يجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري و قبول الطهارة،