معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٥
سقطت، و إلّا حلف و طالبه، و الغريم في الحاضرة الأمة.
و لو ادّعى النشوز و ادّعت التمكين، قدّم قوله.
و لو طلّق الحامل رجعيّا، فادّعت وقوعه بعد الوضع و أنكر، قدّم قولها، و حكم لها بالنفقة و عليه بالبينونة.
و لو ادّعى الإعسار و أنكرت قدّم قوله إن لم يكن له أصل مال، و يجب قضاؤها مع التمكين.
البحث الثالث: في المسقط و هو ستّة:
الأوّل: النّشوز،
فلا يجب للناشز نفقة و لا كسوة و لا سكنى حتّى تعود إلى التمكين، فلو سافر قبله، فحضرت عند الحاكم و بذلت نفسها لم تستحقّ نفقة إلّا بعد إعلامه و وصوله أو وصول وكيله، و لو علم و تهاون سقط عنه قدر وصوله و ألزم بما زاد.
و لو نشزت ثمّ أطاعت لم تستحقّ نفقة إلّا بعد علمه و مضيّ قدر وصوله أو وكيله.
و لو ارتدّت ثمّ أسلمت استحقّت و إن لم يعلم بإسلامها.
و لو سافر و هي ممكّنة استحقّت نفقة الغيبة.
و لو نشزت الحرّة بعض يوم سقطت نفقته.
و لو أرسل المولى أمته ليلا أو نهارا سقط الجميع.