معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩١
الثالث عشر: في استئصال الذكر الدّية،
و كذا في الحشفة، سواء الصبي و الشابّ و الشيخ و الخصيّ.
و لو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها، و لو قطعها ثمّ قطع الباقي، ففيها الدّية و في الباقي الحكومة، و كذا لو قطعه غيره.
و في شلله ثلثا ديته، و فيه بعد الشلل الثلث.
و في ذكر العنّين ثلث الدية، و في بعضه بحسابه.
و في الخصيتين الدية، و في الواحدة النّصف، و في أدرة [١] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فجج و عجز عن المشي فثمانمائة دينار.
الرابع عشر: في الأليتين الدية،
و في الواحدة النّصف، و فيهما للمرأة ديتها، و في الواحدة النّصف.
الخامس عشر: في الشفرين ديتها،
و في الواحدة النصف، و في الرّكب [٢] الحكومة، و كذا في منبت عانة الرجل.
و في الإفضاء ديتها، و يسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ، و لو كان قبله فالدية و المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما، و تحرم أبدا.
و لو كان الواطئ أجنبيّا فإن طاوعته فالدية، و إن أكرهها فالدية و المهر.
[١] . الأدرة- بالضمّ-: نفخة في الخصية، و الأدر و المأدور: الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه و لا ينفتق إلّا من جانبه الأيسر، و قيل: هو الّذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين. لسان العرب (مادّة: أدر).
[٢] . الرّكب بالتحريك: منبت العانة، فعن الخليل: هو للمرأة خاصة. مجمع البحرين.