معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٧
و لو نذر صوم شهرين متتابعين حصل التتابع بمجاوزة النصف، و لا يكفي مجاوزة النصف إلّا في الشهر و الشهرين، و طرّده الشيخ في السّنة. [١]
و لو نذر صوم سنة لزمه صوم اثني عشر شهرا كاملة، و لو ابتدأ بسنة صام عن شهر رمضان و العيدين و أيام «التشريق» و لا يلزمه التتابع، و لو شرطه وجب، و لا ينقطع ب «رمضان» و العيدين، و الحيض، و المرض، و لو أخلّ به استأنف، و لا كفّارة.
و لو عيّنها لم يدخل العيدان و أيّام التشريق بمنى، و يدخل رمضان، فيجب بإفطاره عمدا قضاء واحد و كفّارتان، و لو أفطر في أثنائها لعذر بنى و قضاه و لا كفّارة، و لو كان لغير عذر بنى و قضى و كفّر، و كذا لو شرط التتابع.
و لو نذر صوم الدّهر دخل رمضان دون العيدين و أيّام التشريق بمنى، و لو نوى دخولهما بطل النذر.
و يفطر المسافر و الحائض و المريض و لا قضاء، و لو سافر في رمضان أفطر و قضاه.
و لو نذره سفرا و حضرا لم يدخل رمضان و قضاؤه، فيفطره في السّفر و يقضيه.
و يجوز تعجيل القضاء، و لا يجوز له الإفطار فيه، فإن أفطر قبل الزوال لزمه كفّارة النذر، و كذا بعده على توقّف.
[١] . نقله فخر المحقّقين عن الشيخ و كذا الشهيد في الدروس، و لم نعثر عليه في كتب الشيخ.
لاحظ الإيضاح: ٤/ ٥٦؛ و الدروس: ٢/ ١٥٦.