معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٩
البحث الثاني: في التوابع و هي ثلاثة:
الأوّل: يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم،
و لا يشترط عدم الأبوين، و يرثون و يترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البطن الدنيا مع العليا، فلو خلف بنت ابن و ابن بنت فلبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث، و لو تعدّدوا اقتسم كلّ فريق نصيبه، للذّكر ضعف الأنثى.
و لو كان معهم زوج أو زوجة و أبوان فلهما السدسان، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي لأولاد الابن و البنت أثلاثا.
و لولد البنت النّصف ذكرا كان أو أنثى، و يردّ عليه الباقي، و لو اجتمع مع الأبوين يردّ الفاضل أخماسا، و مع الإخوة أرباعا.
و لولد الابن جميع المال ذكرا كان أو أنثى، و لو اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزّوجين فله الفاضل.
الثاني: لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأبوين،
بل يستحبّ لهما إطعام الجدّ و الجدّة أو أحدهما السّدس إن زاد نصيبه عليه، فلو خلّف أبويه و جدا و جدّة لأب و جدّا و جدّة لأمّ، استحبّ للأب طعمة أبويه سدس الأصل بالسويّة، و كذا للأمّ، و لو وجد أحدهما فالطعمة له، و لو زاد نصيب أحدهما خاصّة أطعم أبويه دون الآخر، فلو خلّف أبويه و إخوة أطعم الأب، و لو خلّفت أبويها و زوجا أطعمت الأمّ، و لا طعمة للجدّ الأعلى، و يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد.