معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٣
و الثاني: كالدخول و الإجارة، و البيع، و الهبة، و التزويج، فلو قال: لا دخلت هذه الدار و هو فيها، أو لا خرجت، أو لا بعت، و كان له خيار، أو لا وهبت [١] فاستمرّ، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم يطلّقها لم يحنث في الجميع.
و يتحقّق الدّخول بحيث لو ردّ الباب يكون من ورائه و إن نزل بالسّطح لا بطاق الباب.
و لو صعد على السّطح من خارج لم يحنث و إن كان محجّرا على توقّف [٢] و يحنث في الدار بالدهليز و الغرفة، و لا يحنث في البيت بدخول غرفته، و لا بدخول الكعبة و المسجد و الحمام.
و يحنث البدوي ببيت الشعر و القصب.
و لو حلف ليخرجنّ فصعد السطح برّ على توقّف. [٣]
و لو حلف على الخروج فخرج انحلّت اليمين، و له العود، و لا يبرّ بإخراج بعضه، كما لا يحنث به.
[القسم] الخامس: الفعل،
و هو يقتضي المباشرة، فلو حلف ليبيعنّ أو ليشترينّ فوكّل لم يبرّ، و لو قال: لا أبيع و لا اشتري فوكّل لم يحنث.
و لو قال: لا استخدمه فخدمه بغير إذنه، أو لا كلّمت عبدا اشتراه زيد، أو
[١] . في «أ» أو لا وهبته.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٢٧٣: إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده على السطح من خارج و إن كان محجّرا، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد و لا تتعلّق الحرمة به على إشكال.
[٣] . في «ب»: على التوقّف.