معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٤
و لو قال: أشهد باللّه فهو يمين، بخلاف أعزم باللّه.
و لا ينعقد بالنبي، و الأئمّة، و الأبوين، و المصحف، و الكعبة، و الحرم، و لا بالنجم، و الطلاق، و العتاق، و الظهار، و التحريم، و لا بالبراءة من اللّه، أو رسوله، أو أحد الأئمّة، و كذا هو يهوديّ، أو نصرانيّ، و نحوه، و لا بأيمان البيعة تلزمني. [١]
و حرف القسم: الباء و التاء و الواو، و يجوز تقديره، و ينعقد بقوله: ها اللّه، و أيمن اللّه، و أيم اللّه، و من اللّه، وم اللّه.
و يشترط النطق و القصد، فلو نواه و لم ينطق أو بالعكس، لم ينعقد.
و لو قال: قصدت الإخبار بقولي أقسم باللّه، قبل.
و الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين بشرط النطق و الاتّصال و القصد، فلا عبرة بالنيّة، و لا بالمتأخّر عادة، و لا بما سبق لسانه إليه.
و لا يشترط قصده عند اليمين [٢] بل عند التّلفظ به، و يجوز تقديمه و تأخيره، و لو علّقها بمشيئة اللّه، فإن كان المحلوف عليه واجبا، أو مندوبا، أو ترك محرّم أو مكروه انعقدت و إلّا فلا.
فلو قال: و اللّه لا شربت إلّا أن يشاء اللّه، أو لا أشرب إلّا أن يشاء اللّه لم يحنث بالشرب و عدمه.
[١] . أيمان البيعة ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثقفي، أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق و العتاق و اليمين باللّه و صدقة المال، فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة، ثمّ أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء و الملوك و غيرهم أيمانا كثيرة تختلف فيها عاداتهم. الموسوعة الفقهية: ٧/ ٢٥٠، مادّة (أيمان). و لاحظ السرائر: ٣/ ٤٦- ٤٧.
[٢] . في «أ»: و لا يشترط عند اليمين.