معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩
و لا عتق جميعها و جعل بعضه مهرا على توقّف.
و لو كان ثمنها دينا فأعتقها، و جعل عتقها مهرها، ثمّ أولدها، و أفلس بالثمن، و مات قيل: تباع في الدين و يصير الولد رقّا [١] و فيه توقّف.
فإذا طلّقت المجعول عتقها مهرها قبل الدّخول، نفذ العتق و رجع عليها بنصف القيمة عند العقد.
و لا تنعتق الأمة بالاستيلاد، بل يمنع المولى من بيعها، و تعتق بوفاته من نصيب ولدها، فإن نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد، و لو مات قبل أبيه عادت رقّا و جاز بيعها.
و يجوز البيع مع وجوده في ثمن رقبتها إذا لم يملك المولى سواها و لا تباع في الدين إذا قصرت التركة عنه.
الثاني: البيع
إذا بيع أحد الزوجين فللمشتري الفسخ و الإمضاء على الفور، سواء كانا رقّين أو أحدهما، و لو كانا لاثنين فبيع أحدهما تخيّر المشتري، فإن أجاز تخيّر مالك، الآخر، و إن بيعا و اتّحد المشتري تخيّر، و إن تعدّد فلكلّ الخيار.
فلو اختلفا قدّم الفسخ، و لو كانا لواحد و اتّحد المشتري تخيّر، و إن تعدّد تخيّرا فلو تخالفا قدّم الفسخ.
و لو باع أحدهما تخيّر البائع و المشترى.
[١] . و هو قول الشيخ في النهاية: ٥٤٤- ٥٤٥.