معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٦
الثاني: الصغر،
فلا نفقة للصغيرة و إن كان الزوج صغيرا، و لو دخل بها الكبير لم تجب إلّا مع الإفضاء، و لا تسقط عن الصّغير إذا كانت الزّوجة كبيرة.
الثالث: ارتدادها
. الرابع: السّفر المندوب و المباح بغير إذنه،
و لو أذن أو كان واجبا لم تسقط، و كذا لو سافر معها أو سافرت في حاجة له بإذنه.
الخامس: العبادة الّتي له منعها منها كالصوم و الاعتكاف المندوبين،
و ليس له منعها من صوم شهر رمضان و النذر المعيّن، سواء نذرته قبل نكاحه أو بعده بإذنه، و له منعها في النذر المطلق و المندوب، فلو صامت سقطت نفقتها إن منعت الوطء و إلّا فلا.
و لا يمنعها من الصلاة الواجبة في أوّل وقتها، و لا من الحجّ الواجب في عامه.
السادس: الطلاق البائن،
فلا نفقة للمطلّقة بائنا إلّا أن تكون حاملا، و النفقة للحمل، فلو لاعن الحامل فلا نفقة لها، و لو أكذب نفسه بعد اللعان لزمه الإنفاق دون القضاء، و لو طلّقها و ماطل حتّى وضعت لم يقض النفقة.
و لو طلّق العبد فلا نفقة لها، لأنّ نفقة الأقارب لا تجب على العبد، و لو قلنا النفقة للحامل وجبت.
و يجب تعجيل النفقة، فإن ظهر عدم الحمل استردّها، و لا نفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها، و تجب للمطلّقة رجعيّا.
و لو تزوّج العبد بحرّة أو أمة و شرط مولاه رقّ الولد، أو تزوّج الحرّ بأمة و شرط مولاها رقّ الولد، لم يجب على الزّوجين النفقة مع الطلاق بائنا، لأنّ