معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨٨
على الردّ، و الزّوج و الزوجة من الأسباب إلّا على الرّد.
و منهم من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى، و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأب، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض و لا معهم بالقرابة، و البنت و البنات مع البنين بالقرابة و لا معهم بالفرض، و الأخت و الأخوات مع الإخوة بالقرابة و لا معهم بالفرض.
و منهم من يرث بالقرابة لا غير و هم الباقون.
و أمّا السبب فهو زوجيّة و ولاء، و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الامامة.
قاعدة
إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه، و يردّ عليه الباقي إلّا الزوجة، فإنّ الفاضل للإمام، و إن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السّهام أخذ كلّ واحد فرضه، كأبوين و بنتين، و إن فضلت فلا تعصيب، بل يردّ الفاضل عليهم بنسبة السّهام، كأبوين مع بنت إلّا أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب، و إلّا الزوجين فانّه لا يردّ عليهما، و إلّا كلالة الأمّ مع كلالة الأب، فإنّه لا يردّ على كلالة الأمّ على الأصحّ.
و إن كان معه مساو لا فرض له، فالفاضل له، كأبوين أو أحدهما مع ابن و إن نقصت، و ذلك بسبب الزوج أو الزوجة، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو البنات، أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرّب بالأمّ، كزوج و أبوين و بنت أو بنتين، و كزوج و أخت، أو أختين مع أخت لأمّ.