معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٨
الخامس: عدم المنازع،
فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.
السادس: تصديق الكبير العاقل،
فلو كذّبه لم يثبت، و لا يعتبر تصديق الصغير و المجنون، و لا يقبل إنكارهما بعد الكمال.
و لا يشترط حياة المقرّ به، فلو أقرّ ببنوّة ميّت لحق و إن كان كبيرا، و سقط اعتبار تصديقه.
السابع: كونه ولد الصلب،
فلو أقرّ بولد الولد اعتبر تصديقه.
الثامن: كون المقرّ أبا،
فلو أقرّت الأمّ اعتبر التصديق، لإمكان إقامة البيّنة على ولادته، و لا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أمّه و إن كانت حرّة، لاحتمال أنّه من شبهة أو نكاح فاسد.
و لو أقرّ بولد أمته الأيّم لحق به.
و لو أقرّ بولد إحدى أمتيه و عيّنه، فادّعت الأخرى أنّ المقرّ به ولدها، قدّم قوله مع اليمين.
و لو مات قبل التعيين عيّن الوارث، فإن امتنع أو تعذّر أقرع، و كذا لو اشتبه المعيّن.
و يحكم باستيلاد أمّ من أخرجته القرعة.