معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٧
الفصل الثاني: في شروطه
و هي ثلاثة:
الأوّل: أن ينبت اللحم و يشدّ العظم
، أو يكون يوما و ليلة، أو خمسة عشر رضعة.
و لا بدّ من إكمال الرضعة، و هو أن يروى و يصدر من قبل نفسه، فلو لم يكملها أو منع من إكمالها لم تحسب، و لو لفظ الثدي ثمّ عاوده فإن كان إعراضا فهي رضعة و إلّا فالجميع رضعة.
و [لا بدّ] من تتالي الرضعات من امرأة واحدة، فلو فصل بلبن أخرى أو أكمله به بطل حكم الأوّل و إن اتّحد الفحل.
و لو وجر في حلقه من لبن أخرى، أو تخلّله مأكول أو مشروب لم يعدّ فصلا.
و لو شكّت في العدد أو في وقوعه في الحولين فلا تحريم.
الثاني: وقوعه في الحولين
بالنسبة إلى المرتضع لا إلى ولد المرضعة فلو كمل لولدها حولان ثمّ أرضعت من له أقلّ نشر، و بالعكس لم ينشر، و لو كملت الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، و لو تمّت بتمامها نشر.
الثالث: اتّحاد الفحل
، فلو أرضعت جماعة بلبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض، و كذا لو تعدّدت زوجاته و أرضعن جماعة، و لو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم ينشر، و كذا لو أرضعت واحدا بلبن فحلين.