معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٣
و ودائعهم، و المحاضر، و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم، و السجلّات، و هي نسخ ما حكم به.
ثمّ ينظر في حال المحبوسين، فمن حبس بحقّ أقرّه، و من حبسه بظلم أطلقه، و من جهل حاله سأل عن حاله، فإن قال: لا خصم لي نودي [١] عليه، فإن لم يظهر له خصم حلّفه و أطلقه.
و إن قال: حبست ظلما، طلب خصمه، فإن امتنع أطلق، و إن حضر طولب بالبيّنة، فإن أقامها أقرّ، و إلّا أطلق، و إن كان غائبا كوتب بالحضور، فإن لم يحضر أطلق.
ثمّ ينظر في حال الأوصياء، و أموال الأيتام و المجانين، و يعتمد على ما يجب من انفاذ أو تضمين أو إسقاط ولاية للبلوغ و الرشد، أو لظهور خيانة، أو من ضمّ مشارك لظهور عجز، أو استبدال لفسق، و ينفذ تصرّف الأمين.
ثمّ ينظر في أمناء الحكم، الحافظين لأموال الأيتام، و المجانين، و المحجور عليهم، و الودائع و الوصايا، و يعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة.
ثمّ ينظر في الضّوال و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، أو يستغرق نفقته قيمته، و يستبقي ما عدا ذلك لأربابه، و يسلّم إلى الملتقط ما عرفه حولا إن كان في غير يده.
ثمّ يجلس في أحسن هيئته على سكينة و وقار مستدبر القبلة.
و يحضر عنده من العلماء من عسى أن ينبّهه على الخطأ، أو يوضح له ما يشكل عليه.
[١] . في «أ»: ينادي.