معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٣
و لو تزوّجت [بعد العدّة] و أتت بولد لستّة أشهر من وطء الثاني فهو له، و لو كان لأقلّ من ستّة فهو للأوّل، و لو كان لستّة من وطء الثاني و لأقلّ من الأقصى من وطء الأوّل أقرع، و يحتمل أنّه للثاني، و لو كان لأقلّ من ستّة من وطء الثاني و لأكثر من وطء الأوّل انتفى عنهما، و كذا الأمة إذا وطئها المشتري.
[الفصل] الثاني: [في] ولد المستمتع بها
و يلحق به إذا اجتمعت شرائط الإلحاق، و يحرم نفيه، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان.
[الفصل] الثالث: [في] ولد الشبهة
و حكمه كالصحيح و في إلحاق النسب، فلو ظنّ أجنبية زوجته فوطئها لحق به الولد، و لو كانت أمة غرم للمولى قيمة الولد يوم سقط حيّا.
و لو ظنّها خالية، أو ظنّت موت الزوج أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان الخلاف، ردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني، و الولد للثاني مع الشرائط، سواء استندت [١] إلى حكم الحاكم، أو البيّنة، أو إخبار مخبر.
[١] . في «ب» و «ج»: استند.