معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩
و لو زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، و لو عقد غيرهما ثمّ مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، و سقط المهر، و لا إرث.
و لو بلغ أحدهما و أجاز لزم العقد من جهته، فلو مات عزل نصيب الآخر، فإذا بلغ و فسخ ردّ النصيب على ورثة الميّت.
و لو أجاز أحلف أنّه لم يجز رغبة في الميراث، و ورث.
فلو مات قبل الحلف لم يرث، و لو جنّ عزل نصيبه إلى أن يفيق.
و لو نكل الزوج ففي وجوب المهر و إرثه منه توقّف، و لا ينسحب الحكم في البالغين.
و لو زوج أحدهما الوليّ و الآخر الفضوليّ فإن مات الأوّل عزل نصيب الثاني، و أحلف بعد بلوغه، و إن مات الثاني قبل بلوغه بطل العقد، و هكذا بعده قبل إجازته.
و لو كان الفضولي أحد المتعاقدين لزم العقد من طرف المباشر، فإن كان زوجا حرم عليه الأمّ و البنت و الأخت و الخامسة، و إن كانت زوجة حرم عليها نكاح غيره إلّا أن يفسخ الزوج، و الطلاق هنا يدلّ على الإجازة، فيلزمه نصف المهر.
و لو اختار الأب زوجا و الجدّ غيره، و تشاحّا، قدّم اختيار الجدّ، و لو عقدا صحّ عقد السابق، و لو اقترنا صحّ عقد الجدّ خاصّة.
و لو زوجها الوليّ بمن به عيب تخيّرت عند البلوغ، و كذا الصّبي و لا خيار لو زوّجهما برقّ، و يجوز للوليّ التوكيل، و يجب تعيين الزوج.
و يجوز للرشيدة تفويض الوكيل لكن لا يزوّجها إلّا من كفو.