معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٢٠
و الولد حرّ، و عليه قيمته يوم سقط حيّا، و لا شيء لو سقط ميّتا إلّا أن يكون بجنايته.
و لو ضربها أجنبيّ فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حرّ، و على الغاصب للمالك دية جنين أمة.
و لو كانا عالمين بالتحريم، فإن أكرهها فللمولى المهر و الولد و أرش الولادة و الأجرة، و على الغاصب الحدّ و يتعدّد الحدّ، و المهر بتعدّد الإكراه.
و لو طاوعته حدّا و لا مهر عليه بل أرش البكارة، و الولد رقّ لمولاها، و لو مات ضمنه الغاصب.
و لو وضعته ميّتا لم يضمنه.
و لو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة.
و لو جهل دونها فلا مهر، و حدّت خاصّة، و الولد حرّ، و عليه قيمته، و بالعكس يجب عليه الحدّ و المهر، و لم يلحق به الولد.
و لو افتضّها بإصبعه ضمن أرش البكارة، و لو وطئها مع ذلك لزمه الأمران.
الثالثة: لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاده المالك،
رجع المشتري بالثمن مع بقائه و إلّا فلا.
و لو تلفت العين رجع المالك على من شاء، و يستقرّ الضمان على المشتري، و لو كان جاهلا فعلى الغاصب، و يرجع المشتري الجاهل بما يغترمه، سواء حصل له في مقابلته نفع كالسكنى و الثمرة، أو لا كالنّفقة و البناء.
و لو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه فقال [للمشتري]: بعتك ما لا أملك،