معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١٨
و يرث أمّه إن انفرد، و له مع الأبوين الفاضل عن السّدسين، و لو كان أنثى فله النّصف و للأبوين السدسان و الباقي يردّ أخماسا.
و لا يمكن الحاجب حتّى يردّ أرباعا.
و لو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه لم يقبل.
و لا نسب لولد الزنا، فلا يرث أبويه و لا يرثانه و لا الأقارب، و ميراثه لولده و إن نزل، فإن فقد فللإمام.
و يرث الزّوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد و الأدنى معه.
المطلب الثاني: في ميراث الخنثى
من له فرج الرّجل و فرج المرأة يرث على ما يبول منه، فإن بال منهما فعلى السابق، فإن بدرا فعلى المتأخّر، فإن تساويا في السّبق و التأخير، فإن انفرد أخذ المال، و إن تعدّد اقتسموه بالسويّة.
و لو اجتمع مع الخنثى ذكر فرض مرّة ذكرا و مرّة أنثى، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينتا، و في وفقها إن اتّفقتا، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين، ثمّ يعطى كلّ وارث نصف النصيبين من المسألتين.
و يجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا و بالأكثر إن تداخلتا.
مثال التباين: ذكر و خنثى، ففريضة الذكورة اثنان و فريضة الأنوثة ثلاثة، و مضروب إحداهما في الأخرى ستّة، ثمّ يضرب المجتمع في اثنين يبلغ