معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥
و لو وطئت المطلّقة [١] بالشبهة، ثمّ أتت بولد لستّة أشهر من وطء الأوّل، و لأقلّ من وطء الثاني ألحق بالأوّل، و لو كان لستّة من وطء الثاني و لعشرة من وطء الأوّل ألحق بالثاني، و لو كان لأقلّ من ستّة من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأوّل، لم يلحق بأحدهما، و لو كان لستّة من وطء الثاني و لأقلّ من عشرة من وطء الأوّل فهو للثاني، و اللبن تابع للنّسب.
و لو أنكر ولده و لا عن انتفى النّسب و تبعه اللبن، و لو أكذب نفسه عاد النسب و لم يرثه الأب.
الثاني: الرضاع و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في أركانه و هي ثلاثة:
الأوّل: المرضعة
، و هي كلّ امرأة حيّة حامل و والدة [٢] عن نكاح صحيح و إن فسد عندنا، و كذا عن الشبهة، فلا اعتبار بلبن الرجل و البهيمة و الميتة، و بما درّ من غير حمل أو ولادة، أو كان عن زنا، فلا ينشر شيء من ذلك و إن تمّم به.
[١] . في «أ»: و لو وطئت الأمة.
[٢] . اقتصر العلّامة في القواعد على لفظة «حامل»، و في التحرير على «والدة» و المصنّف جمع بين التعبيرين في الكتابين، لاحظ القواعد: ٣/ ٢١؛ و التحرير: ٣/ ٤٤٧.