معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٧
و يأخذ دية الزّائد، و هي: خمسة في الهاشمة، و عشرة في المنقّلة، و ثمانية و عشرون و ثلث في المأمومة.
و الدامغة، و هي الّتي تفتق الخريطة، و السلامة معها بعيدة، فإن اتّفقت زيد على الدامية حكومة.
فروع
الأوّل: لو أوضحه اثنتين فديتان، فإن وصلهما الجاني فواحدة، و كذا لو سرتا فذهب ما بينهما، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة، أمّا لو أوصل بينهما في الظاهر و انخرق ما بينهما في الباطن فديتان.
و لو أوصلهما أجنبيّ، فعلى الأوّل ديتان، و على الواصل دية.
و لو أوصلهما المجنيّ عليه فديتان، و فعله هدر.
و لو ادّعى الجاني انّه الواصل، قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.
الثاني: لو شجّه [شجّة] واحدة و اختلفت أحوالها، أخذ دية الأكثر. [١]
الثالث: لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية و إن اتّحدت [٢] الضربة.
و لو شجّه واحدة في رأسه و وجهه، فهي واحدة.
لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة، فعلى الأوّل خمسة أبعرة، و كذا على الثاني و الثالث، و على الرابع تمام دية المأمومة.
[١] . في القواعد: ٣/ ٦٩٣ مكان العبارة: «إذا شجّه شجّة واحدة و اختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد».
[٢] . في «ب» و «ج»: إن اتّحدت.