معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٠
و لا يجوز بذل المال ليلي القضاء.
و يجب على أهل البلد القبول، فلو امتنعوا منه أو من التّرافع إليه قوتلوا حتّى يجيبوا.
و لفظ التولية: ولّيتك الحكم، أو قلّدتك، أو استنبتك، أو استخلفتك، أو فوّضت إليك، أو رددت إليك الحكم.
و تثبت بسماعها من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو بالاستفاضة، و يثبت بها أيضا الملك المطلق، و الموت، و النسب، و الوقف، و النكاح، و العتق، و يكفي فيها الظنّ الغالب، و لا تكفي الأمارة [الظّنّية] في قبول قوله.
و يجوز تولية المفضول.
و للقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال، كاتّساع الولاية، و يحرم لو أطلق، أو نهاه عنها.
الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط،
و يجب الترافع إليه، و يعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور و لو تعدّد القضاة [١]، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، و مع التساوي إلى الأورع، و يرجّح الأعلم على الأورع.
الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة
و إن كان في البلد قاض، و يلزمهما حكمه، و لا يختصّ بشيء.
و يشترط فيه ما يشترط في القاضي، و لا يشترط رضاهما بعد الحكم.
الرابعة: ينعزل القاضي بموت الإمام، و بسقوط ولاية الأصيل، و بحدوث
[١] . في «أ»: و لو تعدّد فكتعدّد القضاة.