معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢١٩
و لو أبق المعلّق عتقه على موت مخدومه لم يبطل، و عتق بموته من الأصل.
و لا يبطل بالارتداد إلّا أن يلحق بدار الحرب، فلو مات المولى قبل لحوقه عتق.
الخامسة: كسب المدبّر قبل وفاة مولاه لسيّده
و بعدها له إن خرج من الثلث، و لا يحسب من التركة، و إن قصر فله منه بقدر الحرّيّة، و الباقي للوارث، فلو ادّعى الوارث حصوله قبل الوفاة و المدبّر بعدها و لا بيّنة، قدّم قول المدبّر مع يمينه.
السادسة: يصحّ من المديون،
ثمّ إن استغرق الدين التركة بطل، و إلّا صحّ منه بقدر ثلث الباقي، و لا فرق بين سبق الدين و تأخّره.
السابعة: لا يبطل بالجناية عليه،
و أرشه للمولى، و لو قتل بطل، و له قيمته مدبّرا، و لو جنى على غيره تعلّق الأرش برقبته، و للمولى فكّه بأقلّ الأمرين، و بيعه فيها، أو تسليمه إلى المجنيّ عليه، فإن فكّه فالتدبير باق، و إن باعه أو سلّمه بطل إن استغرقته الجناية، و إلّا بطل ما قابلها، و الباقي مدبّر.
و لو مات المولى قبل الفكّ و التسليم عتق، و عليه الأرش، لا على الوارث و إن كان خطأ.