معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٦٩
و لا يعتبر الإسلام و العدالة، فيصحّ إقرار الكافر و الفاسق و الأعمى و الأخرس إذا فهمت إشارته.
[الركن] الثالث: فى المقرّ له، و يشترط فيه أمور:
الأوّل: أهليّة التملك،
فلو أقرّ للملك [١] أو الجدار بطل، و كذا للدابّة، و لو قال: بسببها، فالأقرب وجوب الاستفسار، فإن فسّره بالجناية على شخص قبل فإن عيّن، و إلّا طولب بالتعيين.
و لو قال: لمالكها عليّ بسببها كذا صحّ قطعا، و لو قال: بسبب حملها لم يصحّ.
و لو أقرّ لحمل و عزاه إلى سبب صحيح كالميراث و الوصيّة صحّ و إن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل، و لو أطلق ألزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صحّ و إلّا بطل.
و لو تعدّد [الحمل] فإن كان وصيّة اقتسماه بالسوية إلّا مع التفضيل، و إن كان إرثا فعلى كتاب اللّه.
و إنّما يستحقّ إذا جاء حيّا لدون ستّة أشهر [٢] من وقت الإقرار، و إن تجاوز أقصى مدّة الحمل بطل، و لو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحقّ و إلّا فلا.
و لو ولدت أحدهما ميّتا فهو للآخر.
[١] . في «أ»: للملك له.
[٢] . في «أ»: إذا جاء حيّا لستّة أشهر.