معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣
و لو أتلفه أجنبيّ رجعت عليه أو على الزوج.
و لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتّى تقبضه مؤسرا كان الزوج أو معسرا لا بعده.
و إذا دفعه الزّوج وجب عليها التمكين، و لو طلبت الإمهال للتنظيف أو للحداد [١] أجيبت، لا لتحصيل الجهاز أو النقاء من الحيض.
و لا تمتنع مع تأجيله، فلو امتنعت فحلّ ففي جواز الامتناع توقّف.
و لو قبضته فامتنعت لم يكن له استرداده، بل استرداده، بل تجبر على التمكين.
و تمهل المريضة و الصّبيّة، و لا يجب دفعه مع تعذّر الاستمتاع، و في الصبيّة توقّف.
و يستقرّ المهر بالدخول قبلا أو دبرا، و بموت أحد الزّوجين، لا بالخلوة.
و يستحبّ تقليل المهر، و يكره مجاوزة مهر السنّة، و الدخول قبل تقديم المهر أو بعضه أو غيره، و لو هدية و لو دخل قبل تسليم المهر لم يسقط بل هو دين و إن طالت المدّة.
و لو لم يسمّ مهرا و دخل، فإن قدّم شيئا كان هو المهر، و إلّا وجب مهر المثل.
[١] . و في القواعد: ٣/ ٧٥: و إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد». و في لسان العرب: الاستحداد: الاحتلاق بالحديد.