معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٤
الثالثة: لو [١] قال: له ألف و أبرأني منها،
أو قضيتها، أو قضيت نصفها، لم يقبل إلّا ببيّنة.
و لو قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها خمسين، لزمه الألف على توقّف.
و لو قال: أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه، لم يقبل.
و لو قال: قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدّم قوله مع اليمين.
الرابعة: لو قال: له عليّ كذا مؤجّلا،
قبل التأجيل مع الاتّصال على توقّف، و لو انفصل لم يقبل قطعا، و لو قال: مؤجّلا [٢] من جهة [تحمّل] العقل، قبل قولا واحدا، و لو قال: من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.
الخامسة: لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن،
ثمّ ادّعى المواطاة، سمعت دعواه، و يحلف المشتري، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض لم تسمع، و لا يجب اليمين.
السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،
قبل منه دعوى التلف و الردّ.
و لو قال: له عليّ ألف وديعة ألزم بها و لم يقبل التفسير.
و لو قال: لك عليّ ألف، و أحضرها ثمّ قال: هذه الّتي أقررت بها و كانت وديعة، فإن صدّقه المقرّ له فلا كلام، و إلّا قدّم قوله مع اليمين، و طالبة بالّتي أقرّ بها، و كذا لو قال: لك في ذمّتي ألف، و جاء بألف، و قال:
[١] . في «أ»: و لو.
[٢] . في «أ»: مؤجّلة.