معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٤٩
و يدخل في التمر القسب [١] لغة دون الدّبس و الرطب و البسر.
و لا يدخل في الزبيب العنب و الحصرم و الدبس.
و يدخل في اللّبن ما يحلب من الانسي و الوحشي و الآدمي، حليبه و مخيضه و رائبه [٢]، و في الجبن توقّف، و لا يدخل السمن و الزّبد و الأقط [٣].
و لا يدخل في اللحم عرفا الرأس و الكراع [٤] و الكبد و الرية و الكرش و المصران [٥] و القلب.
و لا يدخل في الشحم الألية و شحم الظّهر و المخّ و الدّماغ.
و يدخل في الدّهن السّمن و الزّبد و الشيرج و دهن السمك.
و الأكل اسم للمضغ و الازدراد.
و الشرب [اسم] للكرع [٦] و الشرب [٧] بالآنية، و المصّ من بلبله [٨] لا
[١] . في المصباح المنير: ٢/ ١٨٤: القسب: تمر يابس، الواحدة قسبة، مثل تمر و تمرة.
[٢] . راب اللبن يروب روبا فهو رائب: إذا خثر (و اشتدّ). المصباح المنير: ١/ ٢٩٤.
[٣] . الأقط- بفتح الهمزة و كسر القاف و قد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها-: لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين.
[٤] . في النسخ الّتي بأيدينا «الكارع» و الصحيح ما أثبتناه.
[٥] . المصير كرغيف: المعاء، و الجمع مصران كرغفان. مجمع البحرين.
[٦] . قال الحلّي في السرائر: ٣/ ٥٢: يقال: كرع في الماء يكرع كروعا، فهو كارع: إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفّيه و لا بإناء. و لاحظ المبسوط: ٦/ ٢٣٢.
[٧] . و في بعض النسخ «و للشرب».
[٨] . بلبل الإبريق: قناته الصغيرة الّتي يصبّ منها الماء. المنجد.