معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٧
و لو اشتملت على ثلث و ثلثين، أو على أحدهما و ما بقي فهي من ثلاثة.
و لو اشتملت على ربع و نصف، أو ربع و ما بقي، فهي من أربعة.
و لو اشتملت على سدس و نصف، أو سدس و ثلثين، أو سدس و ما بقي، فهي من ستّة.
و لو اشتملت على ثمن و نصف، أو ثمن و ما بقي، فهي من ثمانية.
و إذا كان مع الربع ثلث أو سدس، فهي من اثني عشر.
و إذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فهي من أربعة و عشرين.
الثانية: إذا لم يكن في الورثة ذو فرض
، فإن تساووا كثلاثة ذكور، فعدد رءوسهم أصل المال، و إن اختلفوا كذكر و أنثى، فاجعل للذّكر سهمين و للأنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال.
و إن كان هناك ذو فرض و غيره، فاطلب عددا له ذلك الفرض، ثمّ ادفعه إلى صاحبه، ثمّ اقسم الباقي على رءوس باقي الورثة إن تساووا، و على سهامهم إن اختلفوا.
الثالثة: في معرفة الأعداد،
العددان من ذوي الفروض و غيرها إمّا متماثلان، أو متباينان، أو متداخلان، أو متوافقان.
فالأوّل كثلاثة إخوة من أمّ و ثلاث أخوات من أب و أمّ في باب الفروض، و كثلاثة أعمام و ثلاثة أخوال في باب القرابة.
و المتباينان [١] هما اللّذان يعدّهما الواحد، كالخمسة و السّتة.
[١] . في النسخ الّتي بأيدينا: «و المتباينات».