معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٢
و لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا فأسلم ثمّ سرت، أو قطع حرّ يد عبد فأعتق ثمّ سرت، أو صبيّ يد بالغ ثمّ بلغ و سرت، فلا قصاص في نفس و لا طرف، لعدم التكافؤ وقت الجناية، و يضمن دية مسلم، لأنّ الجناية وقعت مضمونة، فيعتبر أرشها حال [١] استقرارها.
و لو قطع مسلم يد حربيّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت، فلا قصاص و لا دية، لأنّها غير مضمونة، فلا يضمن سرايتها.
و لو رمى حربيّا أو مرتدا أو ذمّيا بسهم فأصابه مسلما [٢] فمات فلا قود و عليه الدية و كذا لو رمى عبدا فأصابه معتقا فمات.
و لو قطع مسلم يد مسلم فارتدّ ثمّ سرت، فلا قصاص في النفس بل في اليد، و يستوفيه وليّه المسلم، و مع عدمه الإمام.
و لو عاد إلى الإسلام قبل حصول سرايته اقتصّ في النفس، و لو عاد بعد حصولها ثمّ مات، فالأقوى الدّية، و كذا لو كانت خطأ.
الشرط الثالث: انتفاء الأبوّة
فلا يقتل الأب و إن علا بالولد و إن نزل، و عليه التعزير و الكفّارة و الدية، و يقتل الولد بأبيه، و الأمّ بولدها، و كذا الأجداد و الجدّات من قبلها و جميع الأقارب به.
[١] . في «أ»: حالة.
[٢] . أي أصابه حال كونه مسلما أو معتقا.