معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٧
و يثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ.
و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى الباقي، و أخذ من الجاني بحسابه، و لا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني.
السادسة: الشفتان،
و يثبت مع التّساوي في المحلّ [١]، و كذا في بعضها بالنسبة.
السابعة: اللّسان،
و يثبت فيه و في بعضه مع تساوي المنطق، و يقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء.
الثامنة: السّن،
و يثبت مع اتّفاق الاسم و المحلّ، فلا تؤخذ ثنيّة بضرس و بالعكس، و لا الأصليّ بالزائد و بالعكس و إن اتّحد الموضع.
و تؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ.
و لو قلع سنّ مثغر، فإن عادت صحيحة فلا قصاص، و عليه الأرش، و إن عادت متغيّرة أو ناقصة فالحكومة، و لو لم تعد وجب القصاص.
و لو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني.
و لو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها.
و غير المثغر ينتظر بها سنة، فإن عادت فالحكومة، و إلّا القصاص.
و لو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.
التاسعة: حلمة الرّجل و المرأة و ثديها،
و يثبت القصاص مع المساواة.
[١] . في «ب» و «ج»: مع تساوي المحلّ.