معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٤
و كذا لو زاد الصحيحة، و لو واقعها لم يقض المواقعة.
و مكانه إمّا بيته فيستدعيها، و إمّا بيوتهنّ فيدور عليهنّ، و له أن يستدعي بعضا و يدور على بعض، و أن يساكن واحدة، و يستدعي الباقيات.
و يجب أن يفرد كلّ واحدة بمسكن إلّا مع الرضاء أو انفصال المرافق.
البحث الثاني: في مستحقّه
و هو الزوجة بالعقد الدائم مع التّمكين، سواء كانت حرّة أو أمة، مسلمة أو كتابيّة، أو مريضة، أو رتقاء، أو حائضا، أو نفساء، أو محرمة، أو مظاهرة، أو مؤلى منها، و لا تستحقّه المتمتّع [١] بها، و لا السّرية، و لا الصّغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز إلّا أن تطيع.
و من النشوز السّفر بغير إذنه إلّا لواجب.
و لو سافرت بإذنه في غرضه فعليه القضاء، بخلاف ما لو كان في غرضها.
و يجب على الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر، و العنّين، و الخصيّ، و المجبوب، و المجنون، و يقسم عنه الوليّ، و لو كان له حال إفاقة قسّمت الحالات بينهنّ.
و القسم حقّ مشترك بين الزوجين، فلو أسقطت حقّها منه تخيّر الزوج، و لو وهبته ليلتها وضعها حيث شاء [منهنّ] أو انعزل [عنهنّ].
و لو وهبتها لإحداهنّ و رضي الزوج اختصّت بها الموهوبة، فان اتّصلت بليلتها وجب الاتّصال و إلّا فلا.
[١] . في «أ»: المستمتع.