معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٤
و الحامل من الزنا تعتدّ بالأشهر أو بالأقراء، و تعتدّ من الشبهة بأحدهما بعد الوضع.
و لو حملت من الشبهة و لحق الولد بالواطئ لبعد الزّوج عنها، ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت من الواطئ بالوضع، و استأنفت للزوج بعد الوضع عدّة الطلاق.
و لو وضعت توأمين لم تبن إلّا بوضع الجميع، فيصحّ قبل وضع الثاني الرّجعة، و تجب النفقة و الإرث، و كذا لو وضعت بعض الولد و إن كان ناقصا إصبعا، و لا عبرة بصدق اسم الآدميّ على الخارج المنقطع لعدم وضع الحمل.
و لو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّة الوفاة، و في اكتفاء المسترابة بها توقّف، و البائن تتمّ عدّة الطلاق.
و لو ادّعت الحمل انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر.
و لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ أتت بولد لستّة فصاعدا منذ طلّقها ألحق به إذا خلت من بعل، و لم يتجاوز أقصى الحمل.
و لو ادّعى أحد الزّوجين تقدّم الطّلاق على الوضع و أنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع اليمين.
و لو اتّفقا على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع، قدّم قولها مع اليمين، و بالعكس يقدّم قوله مع اليمين.