معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٦
و لو أعنف بزوجته جماعا أو ضمّا فماتت فعليه الدية، و كذا الزّوجة.
و لو صاح بمريض، أو طفل، أو مجنون، أو عاقل فجأة، أو استغفله ضمنه في ماله، و كذا لو شهر سيفه في وجهه فمات، أمّا لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه سبع فأكله، لم يضمن إلّا أن يجهل البئر، أو يكون أعمى، أو يضطرّه إلى مضيق فيفترسه السّبع.
و لو صدم غيره فالصادم هدر و عليه دية المصدوم إلّا أن يقف في الطريق الضيّق المظلم، فيضمنه المصدوم.
و لو اصطدما فماتا ضمن كلّ واحد نصف دية صاحبه، و كذا الفارسان، و على كلّ واحد نصف قيمة فرس الآخر، و يقع التّقاصّ في الدية و القيمة.
و لو كانا حاملين فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى، و نصف دية الجنين.
و لو كانا صبيّين، فإن ركبا أو أركبهما الوليّ فنصف دية كلّ واحد على عاقلة الآخر، و لو أركبهما أجنبيّ فديتهما عليه.
و لو كانا عبدين فهما هدر، و لا شيء على الموليين.
و لو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته.
و لو اصطدم الحمّالان فعلى كلّ واحد نصف ما أتلف.
و من حمل متاعا فكسره، أو أصاب به غيره ضمنه.
و لو مرّ بين الرّماة فأصابه سهم، فإن ثبت انّ الرامي حذّر لم يضمن، و إلّا فعلى العاقلة الدية.
و لو قرّب صبيّا من طريق السّهم ضمنه، دون الرامي إلّا أن يقصده.
و لو وقع على غيره فمات، فإن قصد الوقوع و كان يقتل غالبا فهو عمد، و لو لم يقتل غالبا فهو شبيه عمد.