معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٠
دون الممتنع، و لا يحلف ولد الناكل بالشهادة السابقة إلّا في الوقف، و لو مات قبل النكول فله أن يحلف، و لا تجب إعادة الشهادة.
و لو ادّعى الورثة مالا لمورّثهم احلفوا مع شاهدهم، و قسّم بينهم على الفريضة، و لو كان وصيّة قسّم بالسويّة إلّا مع التفضيل، و لا يشارك الممتنع الحالف في المسألتين.
و لو كان أحد الورثة صبيّا أو مجنونا وقف نصيبه ليحلف بعد الكمال، فإن حلف استحقّ و إلّا فلا.
و لو مات قبله فللوارث الحلف.
و ليس للوليّ قبل الكمال المطالبة بكفيل، و لا يشارك الحالف إلّا أن يحلف بعد الكمال.
فروع
الأوّل: لو قال: هذه مملوكتي و أمّ ولدي،
و أقام شاهدا حلف معه، و ثبت ملكها دون نسب الولد، و يثبت الاستيلاد بإقراره.
الثاني: لو ادّعى أنّه أعتق العبد الّذي في يد غيره في ملكه،
لم يحلف مع شاهده ليثبت حرّيته.
الثالث: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف الدار عليهم
و على نسلهم، فإن حلفوا مع الشّاهد قضي بالوقف، و إن امتنعوا حكم بها ميراثا، و كان نصيب المدّعين وقفا.