معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٨
و الكسوة و المساكن، و زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة و نوما.
و لا يجب الإعفاف و إن كان أبا، و لا نفقة الخادم إلّا مع المرض، و لو أخلّ بالإنفاق لم يثبت في ذمّته شيء إلّا أن يأمره بالاستدانة أو يأمره الحاكم، و لو مطله و استدان بغير إذن لم يرجع، نعم يجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه أو دفع إليه من ماله.
الثالث: في ترتيب المنفق و المنفق عليه،
أمّا الأوّل فتجب نفقة الأولاد على الأب دون الأمّ، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى الجدّ له، فإن عدم أو أعسر فعلى أب الجدّ، و هكذا، فإن فقد الأجداد أو أعسروا فعلى الأمّ، فإن عدمت أو أعسرت فعلى أبويها بالسويّة، ثمّ على آبائها الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يشتركون، و يتساوى أبواها و أمّ الأب، و كذا الأب و الولد، و الولد أولى من الأمّ، و أولاد الذكور كالإناث، فيتساوى الابن و البنت، و إن قرب أحدهما تعيّن، فيجب على البنت دون ابن الابن، و يتساوى الموسر و المكتسب.
و لو غاب المنفق أمره الحاكم بالأخذ من ماله أو بالاقتراض عليه.
و أمّا الثاني، فتجب للزوجة و إن تعدّدت، فإن فضل فالأبوين و الأولاد، فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد، و هكذا الأقرب فالأقرب، و قد تجب للأقرب و الأبعد إذا أعسر الواسطة.
و لو اجتمع المتساوون في الدرجة كأبوين أو أحدهما مع ابن أو بنت أو معهما تشاركوا في الفاضل، فلو لم ينتفع أحدهم بقسطه أقرع بينهم، أو يقدّم من تشتد حاجته كالصغير و المريض.
و يتساوى الأجداد من الأب و الأجداد من الأمّ.