معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٨
الحقّ، و أنّه ترك في يده مالا، فلو وافقه على جهل أحدها لم يتوجّه عليه اليمين.
و يحلف في الأوّلين على نفي العلم و في الأخير على البتّ.
و لو ادّعى قبض وكيله حلف على نفي العلم.
و يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق، و لو ادّعى الإقباض أو الإبراء انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفيه الحلف على بقاء الحقّ، و لو حلف على نفي ذلك كان آكد و ليس لازما.
و لا يحلف لإثبات مال غيره، فلو أقام غريم الميّت شاهدا بمال له حلف الوارث و إن استوعب الدين التركة، فإن امتنع [الوارث] لم يجبر، و لا يحلف الغريم و كذا المرتهن، فلو أقام شاهدا بملكيّة الرّهن للراهن و امتنع من اليمين لم يجبر.
و لا يكفي المنكر يمين واحدة مع تعدّد المدّعي إلّا أن يرضوا بالواحدة على توقّف.
و تنقطع الخصومة باليمين و إن كان كاذبا، لكن لا تبرأ ذمّته.
تتمّة
إذا ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الميّت أوصى بخمس أو زكاة أو وليّ اليتيم على إنسان بمال له فأنكر، لم يكن لهما الردّ، بل يحبس الوارث حتّى يحلف، أو يقرّ.
و يؤخّر غريم اليتيم حتّى يبلغ و يحلّفه.