معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٣
و لو قال: درهم درهم درهم لزمه واحد.
و لو [١] قال: درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، و لو قال: أردت تأكيد الأوّل لم يقبل، لعدم المساواة، و لو اختلف حرف العطف لم يقبل دعوى التأكيد.
و لو قال: درهم في عشرة و لم يرد الحساب لزمه واحد، و لو أراده لزمه عشرة.
و لو قال: ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية، و كذا من درهم إلى عشرة على الأقوى.
و لو قال: له عندي زيت في جرّة، أو كيس في صندوق، أو سيف في غمد، أو فصّ في خاتم لم يدخل الظرف، و كذا غصبت منه ثوبا في منديل، أو طعاما في سفينة، أو قماشا في عيبة.
و لو أقرّ بالظرف لم يدخل المظروف.
و لو قال: له عندي خاتم، أو ثوب، أو جارية، و جاء بخاتم فيه فصّ، و بثوب عليه طراز، و بجارية حامل جاز استثناء الفصّ و الطراز و الحمل.
و لو قال: عبد عليه عمامة، أو دابّة عليها سرج، ففي جواز استثناء العمامة و السرج توقّف.
و لو قال: عبد بعمامته، أو دابّة بسرجها لم يجز الاستثناء.
[١] . في «أ»: فلو.