معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣١
و لو طلّقها قبل الدخول و بعد الحكم لزمه نصف ما حكم به، و إن كان قبلهما ألزم من إليه الحكم به، و لها نصفه.
و لو مات الحاكم قبل الحكم فلها المتعة، و لو مات قبل الحكم و بعد الدخول فلها مهر المثل.
و لو مات بعد الحكم فلها ما حكم به سواء دخل أو لا.
الأمر الخامس: في التنازع
إذا اختلفا في أصل المهر قدّم قوله مع اليمين، ثمّ إن طلّق قبل الدخول فعليه المتعة، و بعده مهر المثل، إلّا أن يقصر ما تدّعيه عنهما، و كذا لو اختلفا في قدره أو وصفه أو في كون المدفوع هبة أو مهرا.
و لو اختلفا في التسليم قدّم قولها مع اليمين سواء دخل أو لا، و كذا لو قالت: علّمني غير السورة أو الصنعة، أو ادّعى تكرار العقد الواحد و ادّعت تغايرهما، فيجب عليه مهران.
و لو خلا بها فادّعت المواقعة قبلا فأنكر الزوج، فإن أقام بيّنة بالبكارة بطلت دعواها، و إلّا فالقول قوله مع يمينه.
و الوارث تابع إلّا أنّه يحلف [١] على نفي العلم.
و لو كان أحد الزّوجين في هذه المواضع صغيرا أو مجنونا أخّر يمينه حتّى يكمل.
[١] . في «أ» إلّا أن يحلف.