معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨١
الثانية: لو ادّعى كلّ منهما البيع من آخر،
فإن صدّقهما قضي عليه بالثمنين، و إلّا حلف لهما، و إن أقرّ لأحدهما قضي عليه بالثمن و حلف للآخر، و إن أقاما بيّنتين و اتّحد التاريخ أقرع و يقضى للخارج مع اليمين، و إن نكل حلف الآخر.
و إن نكلا قسّم الثمن بينهما.
و لو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قضي عليه بالثمنين.
الثالثة: لو ادّعى أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،
و ادّعى آخر أنّه اشتراه من عمرو و أقبضه الثمن، و أقاما بيّنتين، فإن تشبّثا قسّمت بينهما، و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن، و إن تشبّث أحدهما قضي للخارج، و يرجع الداخل بالثمن.
و إن خرجا و تساوت البيّنتان عدالة و عددا و تاريخا، أقرع و قضي للخارج مع اليمين، و لو نكل حلف الآخر.
و لو نكلا قسّم المبيع و يرجع كلّ واحد على بائعه بنصف الثمن، و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين.
و لو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع، لعدم عود النصف إلى بائعه.
الرابعة: لو ادّعى شراء العبد من السيّد،
و ادّعى العبد العتق، فمع عدم البيّنة يقدّم قول السيّد مع اليمين، و لو أقام أحدهما بيّنة قضي [١] له، و لو أقاما بيّنتين
[١] . في «أ»: حكم.