معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١١٦
الفصل السادس: في المفقود
إذا غاب الزّوج فإن علمت حياته فلا خيار لها، و كذا لو جهلت حياته و أنفق عليها الوليّ، و مع عدمه فإن صبرت فلا كلام، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يبحث عنه، فإن عرف حياته صبرت، و على الإمام نفقتها من بيت المال، و إلّا أمرها بعدّة الوفاة، ثمّ تحلّ للأزواج، فإن جاء زوجها بعد العدّة و النكاح، فلا سبيل له عليها، و كذا إن جاء بعد العدّة و قبل النكاح، و إن جاء فيها فهو أملك بها.
فروع
الأوّل: ضرب الأجل إلى الحاكم،
فلو صبرت أكثر من أربع سنين ثمّ اعتدّت لم يكف.
الثاني: ابتداء الأجل
من حين المرافعة لا من انقطاع الخبر.
الثالث: يشترط في العدّة أمر الحاكم بها
فلو اعتدّت من قبل نفسها لم يعتبر، و لا بدّ من طلاقها قبل العدّة، و لا منافاة و لا نفقة فيها على الغائب إلّا أن يحضر فيها، فترجع عليه بالماضي.
الرابع: لو طلّق الزّوج أو ظاهر
أو آلى منها في العدّة وقع و إلّا فلا.
الخامس: لو نكحت ثمّ ظهر موت الزّوج
فالنكاح صحيح، و لا عدّة، سواء مات قبل العدّة أو بعدها.