معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٩
و لا يشترط الإحصان، و يقتل بالسّيف.
الثاني: الجلد مائة ثمّ الرّجم،
و يجبان على المحصنين، شيخين كانا أو شابين.
الثالث: الجلد مائة ثمّ الجزّ و التغريب،
و هو حدّ الذكر الحرّ المملك.
و الجزّ للرأس، و يغرّب إلى غير مصره سنة، و حدّه مسافة التقصير و المئونة على الزّاني أو في بيت المال.
و الغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة، و لا يمنع من بلده، و المرأة تجلد لا غير، مملكة كانت أو لا.
و البكر، غير المحصن، و قيل: من أملك و لم يدخل. [١]
الرابع: الجلد مائة،
و هو حدّ البالغ الحرّ غير المملك و المحصن، و حدّ الحرّة غير المحصنة و إن كانت مملكة، و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و حدّ المحصنة إذا زنت بصبيّ، و لو زنت بمجنون رجمت.
الخامس: جلد خمسين،
و هو حدّ المملوك البالغ، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غيره، و لا جزّ و لا تغريب.
السادس: جلد اثني عشر سوطا و نصف،
و هو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمة على حرّة مسلمة و وطئها قبل الإذن.
و في التقبيل و المعانقة و المضاجعة التعزير بما دون الحدّ.
و من افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، و في الأمة عشر قيمتها.
[١] . و هو خيرة الشيخ في النهاية: ٦٩٤.