معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥
و قد يفسد العقد و المهر كما لو زوّج عبده بحرّة و جعل رقيّته صداقها و بمخالفة الزوجة كما لو عيّنت مهرا فزوّجها بأقلّ منه، أو لم يذكر مهرا.
و لو أطلقت التزويج اقتضى مهر المثل، فلو زوّجها بأقلّ ردّ إليه، و لو لم يذكر مهرا بطل العقد على توقّف.
تتمّة
عقد النكاح قابل للشرط الصحيح، و هو ما كان سائغا مقدورا، فلو شرط أن لا يقتضّها صحّ.
و لو أذنت بعده جاز، و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم و لو شرط لها مهرا إن خرجت معه و أقلّ إن لم تخرج فأراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الخروج، و لو أراد بلد الشرك فلها الامتناع و أخذ الزائد.
و يجوز اشتراط الخيار في المهر، ثمّ إن اختار ثبوته لزمه، و إلّا لزمه مهر المثل.
و لو شرط الخيار في النكاح بطل.
و لو شرط ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى، أو لا ينفق عليها، أو لا يقسم لضرّتها، أو لا يمنعها من التبرّج، بطل الشرط خاصّة، و كذا لو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يفعل فلا عقد.
و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا لزمه المهر خاصّة، و لو شرط لأبيها من مهرها شيئا ففي لزومه قولان.