معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٠
و لو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج.
و لو ادّعى تقدّم الإسلام على القسمة قدّم قول الوارث مع اليمين، و لو صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه، و تقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين.
و حكم الطفل حكم أبويه في الإسلام، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه، و يتبعه لو أسلم [١] ثمّ إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه، و إن أصرّ فهو مرتدّ.
و روى في نصراني مات عن زوجة و أطفال و ابن أخ و ابن أخت مسلمين:
أن يقتسما المال أثلاثا، و ينفقا على الأطفال بالنسبة، فإذا بلغ الأطفال مسلمين، أخذوا باقي التركة، و إلّا استقرّ الإرث [٢].
و عليها أكثر الأصحاب، فإن عملنا بها فلا يتعدّى.
و يتوارث المسلمون و إن اختلفت آراؤهم و الكفّار و إن اختلفوا في النّحل. [٣]
و المرتدّ إن كان عن فطرة قسّمت تركته، و قتل، و بانت زوجته، و تعتدّ عدّة الوفاة و إن لم يقتل، و لا يستتاب، فإن تاب قبل منه، و لم تسقط الأحكام، و يحكم بطهارته و صحّة تصرّفاته و نكاحه و تملّكه و [يحكم] بموته مسلما.
و إن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب و إلّا قتل، و لا تقسّم تركته حتّى
[١] . في «أ»: إن أسلم.
[٢] . لاحظ الوسائل: ١٧/ ٣٧٩، الباب ٢ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.
[٣] . قال الشهيد في الدروس: ٢/ ٣٤٦: و يتوارث الكفّار و إن اختلفوا في الملل و المسلمون و إن اختلفوا في النّحل ما لم يؤدّ إلى الكفر.