معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨
و لا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ و العصبة و المعتق، و لو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه.
و يكفى سكوت البكر عن النطق و الثيب تعرب عن نفسها.
الثاني: فيما يسلب الولاية و هو أربعة:
الأوّل: الكفر
، فلا ولاية للأب و الجدّ الكافرين على الولد المسلم، و تثبت على مثله، و لو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، و تزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت.
الثاني: الرق
، فلا ولاية للعبد على ولده و إن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، و كذا المدبّر و المكاتب.
الثالث: عدم الكمال
، فلا ولاية للصّبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران.
الرابع: الإحرام،
و هو يسلب عبارة المولى، فإن أحلّ عادت، و يصحّ من المحرم الرجعة و الطلاق و شراء الإماء.
الثالث: في الأحكام
يجوز للأب و الجدّ أن يتولّيا طرفي العقد، و كذا وكيل الرشيدين، و لوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن، و إلّا فلا.