معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٨
و المشروط رقّ و لا يعتق [١] إلّا بأداء جميع المال، أو الإبراء، أو الاعتياض، أو الضمان عنه، و فطرته على مولاه.
و لو مات بطلت و كانت تركته لمولاه، و يحدّ حدّ المملوك.
الثانية: لو كان على المكاتب ديون،
فإن وفى بالجميع فلا كلام، و إن قصر تحاصّ المولى و الدّيان في المطلقة، و يختصّ الدّيان بما في يد المشروط، و كذا لو مات، و لا يضمن المولى لو قصر.
الثالثة: لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة و كذّبه الآخر،
فإن كان المصدّق عدلا قبلت شهادته، و إلّا حلف المكذّب، و صار نصفه مكاتبا و نصفه رقّا.
و لو ادّعى الأداء، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلا، و إلّا حلف الآخر، و صار نصفه مكاتبا و نصفه حرّا.
الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه،
عتقت حصّته، و لم يقوّم عليه حصّة الآخر، و كذا لو أعتق.
الخامسة: لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر،
فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع، و لو مات استخرج بالقرعة.
السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض،
و لو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، و عتق، فإن تعذّر برئ و عتق، و بقي المال أمانة.
السابعة: تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعا
و بيعه على الأقوى، و يعتق
[١] . في «ب» و «ج»: رقّ لا يعتق.