معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٠
يكون غير معلوم النّسب، كما لو أقرّ به وارث ظاهر، فيأخذ الأوّل السدس إن صدّقه الثاني، و إلّا فلا شيء له، و الثاني الثلث، و الثالث النّصف، و لو أنكر الثاني لم يثبت نسبه، و يأخذ الأوّل الثلث، و الثاني السدس، و الثالث النّصف.
و لو أقرّ بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه.
الثالث: لو أقرّ أخوان بابن [للميّت] و كانا عدلين،
ثبت النسب و الميراث، و لا دور، إذ المؤثّر الشهادة لا الإقرار [١] و إن كانا فاسقين ثبت الميراث خاصّة.
الرابع: لو أقرّ الوارث باثنين
أولى منه دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه، ثبت الميراث دون النسب و دفع إليهما ما في يده، و لا عبرة بتناكرهما، و لو تصادقا ثبت الإرث و النسب مع العدالة، و إلّا ثبت الإرث.
و لو أقرّ بأولى منهما فإن صدّقاه دفعا إليه ما في يدهما، و إلّا دفع إليه المقرّ مثل ما دفع إليهما، و إن صدّقه أحدهما دفع إليه ما في يده و أكمل له المقرّ.
الخامس: لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن،
ثمّ إن صدّقوها فالباقي للولد، و إلّا كان له الثمن الآخر، و الباقي لهم.
السادس: لو أقرّ الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده،
و غير الولد يعطيه النّصف، و لو أقرّ بزوج آخر لم يقبل، و لو أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني مثل الأوّل.
[١] . ناظر إلى ردّ كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: يثبت نسبه و لا يرث، لأنّه لو ورث لحجب الأخوين، و خرجا من الإرث، فيلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته.
فأجاب المصنّف بعدم لزوم الدّور لأنّه يلزم ذلك لو قلنا بأنّ المؤثّر هو إقرار الأخوين و أمّا إذا قلنا بأنّ المؤثّر هو الشهادة فلا دور لاحظ المبسوط: ٣/ ٣٩، جامع المقاصد: ٩/ ٣٥٧- ٣٥٨.