معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٥
المطلب السادس: في ميراث المجوس
و يورثون بالنسب و السبب الصحيحين و الفاسدين، و نعني بالفاسد ما كان عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا تزوّج بأمّه فأولدها، فالزوجية و النسب فاسدان.
فلو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل أمّ هي زوجة، فلها مع الولد الثمن و السّدس، و مع عدمه الربع و الثلث، و يردّ عليها الباقي من عدم المشارك.
و لو كانت بنت هي زوجة، فلها الثمن و النصف، و يردّ عليها الباقي.
و لو كان معها أبوان فلهما السدسان، و يردّ عليهم أخماسا، و مع الحاجب يردّ عليها و على الأب أرباعا.
و لو كانت أخت هي زوجة، فلها الربع و النصف، و يردّ عليها الباقي مع عدم المشارك.
و لو كانت أخته لأمّه جدّته لأبيه، أو جدّته لأمّه، ورثت بالأمرين، و لو منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كبنت هي أخت، أو بنت هي بنت بنت فلها [١] نصيب البنت.
و لو خلّف عمّة هي أخت لأب، أو عمّة هي بنت عمّة، فلها نصيب العمّة.
[١] . في «أ»: فلهما.