معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٧
و لو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، و إن ماتت ضمن ديتهما [١].
و روي عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب و وطئ المرأة كرها، فثار ولدها فقتله اللّص، ثمّ قتلته المرأة: إنّ على أوليائه دية الولد، و يدفعون من تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها، و اللّص هدر. [٢]
و عنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى الحجلة، فقتله زوجها، فقتلته المرأة: انّها تضمن دية الصديق، و تقتل بالزوج [٣].
و الأقرب أنّ دم الصديق هدر.
و عن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا فقتل اثنان و جرح اثنان: إنّ دية المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية. [٤]
و روي أنّه عليه السّلام جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة و أخذ دية الجراحة من دية المقتولين. [٥]
و عنه عليه السّلام في ستّة غلمان في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه، و شهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق: انّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، و على الثلاثة خمسان. [٦]
[١] . في «أ»: «ديتها».
[٢] . وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٥، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٥، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٢، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
[٥] . وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٣، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
[٦] . وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٤، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.