معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٠
الركن الثاني: في الكميّة
و هي في العمد خمسون يمينا، و في الخطأ خمسة و عشرون، و لو كان له قوم حلف مع كلّ واحد يمينا، فإن قصر عددهم كرّرت، و لو لم يكن له قوم أو امتنعوا حلف المدعي الجميع، فإن امتنع أحلف المنكر الخمسين، و يحلف معه قومه كالمدّعي، و تكرّر مع القصور، و لو لم يحلف ألزم الدعوى.
و لو تعدّد المدعي قسّمت عليهم بالسوية.
و لو تعدّد المدّعى عليه فعلى كلّ واحد خمسون يمينا.
و لا تجزئ قسامة القوم عن قسامة المدّعي و المدّعى عليه.
و القسامة فيما فيه الدّية ستّة أيمان، و فيما نقص بالنسبة منها.
و يشترط علم الحالف، و لا يكفي الظنّ، و تسمية القاتل و المقتول في كلّ يمين، و رفع نسبهما بما يزيل الاحتمال، و ذكر الانفراد أو الشركة، و نوع القتل، و الإعراب إن كان من أهله، و إلّا أجزأ ما يعلم معه القصد.
و لا يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد، و لا أن يقول: النيّة نيّة المدّعي.
و لا يقسم الكافر على المسلم.
و لمولى العبد أن يقسم و إن كان المدّعى عليه حرّا، و كذا المكاتب في عبده، فإن نكل ثمّ مات أو عجز لم يكن لسيّده القسامة، و لو مات أو عجز قبل نكوله فله أن يقسم.