معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٨
و لو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر، [١] و حينا ستّة أشهر، و لو نوى به غير ذلك لزمه.
الثالث: الحجّ،
[٢] لو نذر حجّة الإسلام في عام الاستطاعة صحّ، و لو نذرها في غيره لم يصحّ، و لو نذر الحجّ تخيّر في أنواعه إلّا أن يعيّن أحدها، و لا يجزئ حجّ النيابة [٣] إلّا أن يقصده.
و لو نذر أن يحجّ و لا مال له فحجّ عن غيره، أجزأ عن المنوب خاصّة، و لو قيّده بوقت و جنب الفور و إلّا فلا.
و لو عيّنه بعام فتعذّر بمرض أو صدّ سقط و لا قضاء.
و لو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت، و بعده يتحلّل بعمرة.
و لو نذر إن رزق ولدا، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة.
و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مسجد مكّة، و كذا لو قال: إلى بيت اللّه. و يجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام.
و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجّا و لا معتمرا بطل النذر.
و لو قال: أن أمشي إلى الميقات، أو مكّة، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو المشعر، أو عرفة، لم ينعقد.
[١] . في «أ»: «خمسة عشر شهرا» و هو مصحّف.
[٢] . في النسخ الّتي بأيدينا «النوع الثالث الحجّ» بزيادة «النوع» و كذا فيما يأتي من المباحث.
[٣] . في «ب» و «ج»: حجّة النيابة.